الشيخ علي پناه الاشتهاردي
84
مدارك العروة
[ 1 ] ( السابعة عشر ) اشتراط التمكَّن من التصرّف فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام والنقدين معلوم وأمّا فيما لا يعتبر فيه كالغلَّات ففيه خلاف وإشكال . [ 2 ] ( الثامنة عشر ) إذا كان له مال مدفون في مكان ونسي موضعه بحيث لا يمكنه العثور
--> ( 1 ) راجع الوسائل باب 5 حديث 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . ( 2 ) إشارة إلى ضعف المبني .